Published by : الهيئة الدولية للتحكيم
التحكيم والتحاكم الدولى
فى الشريعة الإسلامية
التحكيم والقضاء :
ـــــــــ
اختلف القضاء عن التحكيم في أمور أهمها :
موضوع القضاء في الخصومات مطلقا وفي كل ما يعرض عليه ، وحكم المحكم لا يصح في الحدود والقصاص والدية على العاقلة – على ما سيأتي ذكره والخلاف فيه - .
ولاية القضاء عامة على الناس ، فولايته من ولي الأمر ، ومعين من قبله فعمله من المناصب والولايات ، وولاية المحكم خاصة فيمن ارتضاه من المتخاصمين " فولاية التحكيم بين الخصمين ولاية مستفادة من آحاد الناس ، وهي شعبة من القضاء متعلقة بالأموال دون الحدود واللعان والقصاص " (1) ، وقال الشافعي " التحكيم إنما هو فتوى لأنه لا يقدم آحاد الناس الولاة والحكام " (2) فينفذ حكم القاضي على العامة وينفذ حكم المحكمين على مـن رضي بحكمهما.
حكم المحكم يصح فيما يملك المحكمون فعله بأنفسهم ، وهي حقوق العباد ، ولا يصح في حقوق الله .
بجوز تحكيم أثنين أو أكثر ، ولا بد حينئذ من اجتماعهم ، فلو حكم أحدهم دون غيره لا يجوز لأن المحكمين رضيا برأيهما أو رأيهم ، وهذا بخلاف القضاء .
أن حكم المحكم في المجتهدات إذا رفع إلى القاضي إن كان موافقا لرأيه أمضاه وإن كان مخالفا أبطله – عند بعض الفقهاء – وليس للقاضي أن يبطل حكم قاض آخر في المجتهدات .
شروط القضاة يضعها ولي الأمر كما قررها الفقهاء ، بينما شروط المحكم يضعها المتخاصمون مع مراعاة بعض الشروط التي يتفق فيها مع شروط القاضي – على تفصيل في ذلك عند الفقهاء - .
يجوز للمتخاصمين أن يوقفوا التحكيم قبل الشروع فيه أو قبل صـدور الحكـم – على خلاف فيه – كما أن لهما أن يعزلا المحكم ، بخلاف القضاء (3) .
الهيئة الدولية للتحكيم